بعد مصادقة الحكومة ، هذه هي المناطق المعنية بقانون زراعة القنب الهندي

صرخة11 مارس 2021
صرخة
أخبار وطنية
بعد مصادقة الحكومة ، هذه هي المناطق المعنية بقانون زراعة القنب الهندي

 

مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الخميس بمجلس الحكومة ، يندرج وفق مذكرته التقديمية ، في إطار مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية و صناعية في ظل ما جاءت به الإتفاقية الوحيدة للمخدرات بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972.

و ذكرت المقدمة التقديمية أن السوق العالمي للقنب الطبي يعرف تطورا متزايدا ، حيث بلغ متوسط توقعات النمو السنوي 30 في المائة على المستوى الدولي ، و 60 في المائة على المستوى الأوربي ، مما حدى بالعديد من الدول بالإسارع بتقنين القنب الهندي..

وينص الفصل التاسع من المشروع ، على أن “الأقاليم المسموح لها حصرا بزراعة الكيف هي إقليم الحسيمة في كل من كتامة وتركيست وصنهاجة، وإقليم تاونات في دائرتي تاونات وغفساي، وإقليم شفشاون في جماعة باب برد وبني أحمد، وإقليم وزان في دائرة مقرصات، ثم إقليم تطوان في جماعتي بني سعيد وبني حسان”.

ويمنع الفصل الثاني عشر على الأجانب القيام بزراعة نبتة الكيف بالمناطق المشار إليها، مردفا “يحق للأجانب أن يشتغلوا كعمال داخل حقول زراعة الكيف بالمناطق المشار إليها”.

ويشير الفصل الثالث عشر على أنه “يحق لكل شخص طبيعي مزاولة زراعة الكيف طبقا للشروط التالية، أن يكون بالغا سن الرشد القانوني، أن يكون منتميا إلى المناطق المشار إليها أو مالكا أو مكتريا لأرض فلاحية بتلك المناطق أو منتفعا بها، أو يكون متوفرا على البطاقة الوطنية”، فيما يوضح الفصل الذي يليه أنه “يحق لكل شخص توفرت فيه الشروط أن يتقدم إلى الوكالة الوطنية لزراعة الكيف بطلب الحصول على رخصة مزاولة فلاحة الكيف، بالوثائق والبيانات المطلوبة لذلك”.

و أوردت المذكرة التقديمية ، أن مشروع القانون يرتكز على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة و إنتاج و تصنيع و نقل و تسويق و تصدير و استيراد القنب الهندي و منتجاته لنظام الترخيص ، و خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية و الشركاء الوطنيين و الدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية و صناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة ، وفتح المجال للمزارعين للإنخراط في التعاونيات الفلاحية مع إجبارية استلام المحاصيل من شركات التصنيع و التصدير ، و سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

و ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أنه لا يمكن ممارسة أنشطة زراعة و إنتاج القنب الهندي ، و إنشاء و استغلال مشاتل القنب الهندي ، و تصدير بذور و شتائل القنب الهندي ، و تحويل و تصنيع القنب الهندي ، و نقل القنب الهندي و منتجاته ، وتسويقه و تصديره و استيراه إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون.

كما أنه لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة و إنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدرو كانابينول المخدرة تتجاوز المحددة بنص تنظيمي ، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية و الصيدلية.

و يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة و إنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة لشروط بينها التوفر على الجنسية المغربية و بلوغ السن الرشد القانوني ، و السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم ، و الإنخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، و أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة ، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.

كما أنه يجب على المزارعين و المنتجين المرخص لهم بالتقيد باحترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية ، و استعمال البذور و الشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، و تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل الثمن المحدد في عقد البيع.

و يجب أن يتضمن دفتر التحملات ، المعايير الواجب احترامها لزراعة و إنتاج القنب الهندي ، و القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها ، و المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الاسمدة و المبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

الاخبار العاجلة