الخبير المالي نورالدين الأزرق : ملاحظات واقتراحات في تنازل نواب ’’البام’’ عن تعويضاتهم

صرخة28 يناير 2017
صرخة
الرأيالرئيسية
الخبير المالي نورالدين الأزرق : ملاحظات واقتراحات في تنازل نواب ’’البام’’ عن تعويضاتهم
نور الدين لزرق

(خبير مالي و اقتصادي )

قرار حزب الاصالة والمعاصرة التنازل عن تعويضات نوابه عن المدة الفاصلة ما بين تاريخ انتخابهم وتاريخ البداية الفعلية لعمل المجلس يستدعي إبداء الملاحظات والاقتراحات التالية:

1- من حيث المبدأ يحق لأي شخص أو مؤسسة التخلي عن حق من حقوقها المادية أو المعنوية لفائدة الدولة أو الجماعة أو أية مؤسسة أخرى. ويعتبر هذا التنازل فضيلة ويحتسب في ميزان حسنات الجهة أو الشخص الذي قام به إذا كان فعليا ونافذا ويخدم المصلحة العامة.

2- في حالة نواب البام، يجب التوضيح أنه لا يمكن الحديث عن التنازل بل عن الإرجاع. لأن فعل التنازل يكون سابقا للاداء والإرجاع يتم بعده، والحالة هاته فان الامر بالصرف وجزء(وفق اكتمال الملفات) من الأداء قد تم (حسب مجموعة من الأخبار المتواترة). الاختلاف بين التنازل والإرجاع ليس لغويا فحسب بل اختلاف في جوهر الموضوع وفي شكليات تفعيله.

3- يجب التوضيح أن القوانين والانظمة المؤطرة للمالية العمومية وللمحاسبة العمومية لا تمكن من التنازل عن التعويضات بعد الاداء وتخلق أيضا صعوبات حتى في إرجاعها. فماهي الإمكانات المتاحة لجعل ما قام أو أعلن عنه حزب الاصالة والمعاصرة من قرار في هذا الموضوع نافذا؟ اربع احتمالات/ اقتراحات:

1- تقديم الفريق البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة لمقترح قانون يقضي بعدم أداء تعويضات أعضاء مجلس النواب عن الفترة الممتدة من تاريخ انتخابهم الى فاتح يناير 2017 والعمل على المصادقة عليه في غرفتي البرلمان واسراع وزارة المالية بتنفيذه عبر أوامر للتحصيل ينفذها المحاسب العمومي لاسترجاع جميع ما تم أداؤه للنواب خلال هذه الفترة من تعويضات. وهنا يسري القانون على جميع أعضاء مجلس النواب وليس على حزب الاصالة والمعاصرة لوحده.

2- قيام جميع اعضاء الفريق النيابي للاصالة والمعاصرة بتحويل ما تم أو سيتم أداؤه كتعويضات عن هذه الفترة إلى الحساب المالي للحزب الذي عليه كتابة شيك بالمبلغ الإجمالي وتقديمه لوزارة المالية لتحصيله كهبة في إطار الهبات والعطايا (dons et legs) التي ينص عليها باب الموارد في قانون المالية.

3- بعد تجميع هذه التعويضات يمكن لجزب الاصالة والمعاصرة والدولة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي للمالية التعاقد مع الدولة (الميزانية العامة او المصالح المسيرة بشكل مستقل او الحسابات الخصوصية للخزينة) أو التعاقد مع أي جماعة ترابية او مؤسسة عمومية كاموال مساعدة لتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة.

4- القيام مباشرة باعمال خيرية أو وهب هذه الأموال لأي مؤسسة للقيام باعمال خيرية أو إحسانية كما يمكن وهبها أو إيداعها بصندوق الايداع والتدبير.

الاخبار العاجلة