مثُل ، الخميس 8 أبريل الجاري، البرلماني ورئيس جماعة ايموزار عبد الله المسعودي، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، بعد أن تمت متابعته بتهم تتعلق بجناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي. :
وقررت المحكمة ذاتها منح مهلة لعبد الله المسعودي من أجل إعداد دفاعه وتعيين الجلسة المقبلة بتاريخ 13 ماي المقبل.
المتابعة، بعد أن خَلُصَ قاضي التحقيق، إلى كونِ معطيات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والوثائق المدلى بها وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدليل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير، وفق ما أفاده أمر بالمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية أكادير.
وينص الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعة رئيس المجلس الجماعي لايموزار، على أن “من خرب أو هدم عمدا بأية وسيلة كانت، كلا أو بعضا من مبان أو قناطر، أو حواجز أو سدود أو طرق أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية، يعلم أنها مملوكة لغيره (…) يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات”.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وقائع الملف تعود إلى إقدام رئيس المجلس على هدم مبان مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية الواجبة الإتباع في هذا المضمار، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.
وسبق لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، أن أعدت تقريرا مفاده أن رئيس المجلس المعني سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ساعات قبل ليلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط. وأشار تقرير الولاية، إلى أن الرئيس عمد، بشكل انفرادي، على هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، بل إن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية. :