ها هي اختصاصات رئيس الجهة بحسب الدستور و القانون المنظم

صرخة2 مارس 2017
صرخة
الرأيالرئيسية
ها هي اختصاصات رئيس الجهة بحسب الدستور و القانون المنظم

علي بوجيدة —

اختصاصات رئيس الجهة واسعة.. لكنها تظل مقيدة
ييعتبر رئيس المجلس الجهوي المنتخب، وفقا للقانون التنظيمي الجديد، آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب وإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد الميزانية وإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات. ووفقا لذلك منح القانون التنظيمي لرئيس الجهة صلاحيات واسعة لتدبير شؤون جهته .
غير أن  بعض التحليلات اعتبرت أن مجموع الصلاحيات جاءت بعبارة فضفاضة وغير دقيقة من الناحية القانونية ،   وأن التسيير يرتبط ارتباطا مجملا بالتنسيق مع الولاية، التي يمكن لها التدخل في بعض تفاصيل تسيير المصالح الإدارية للجهة، في مقابل ذلك يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة.
وتتمثل مهمة الجهات، حسب القانون 111. 14 المنظم لها، في استعمال الموارد الطبيعية المتوفر لها، والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل، وتحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. ويتميز التدبير الجهوي بالاستقلالية المالية والتدبيرية، حسب القانون المنظم، ما يسمح لها بتسير مجال ترابي بموارد مالية وبشرية مستقلة وبنوع من الحرية.
من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة
 يعتبر، أحمد البوز، المتخصص في القانون الدستوري، في رده على سؤال  حول إمكانية  تدبير الجهات بطريقة ديمقراطية مستقلة وحرّة، بأن القانون جرّد  بعض الصلاحيات من الوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، وانتقلنا وفق الدستور الجديد، يقول البوز، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، وهذه معطيات جديدة تلعب لصالح  توسيع صلاحيات المنتخبين والجهات، غير أن مسألة الصلاحيات مرتبطة بجرأة المنتخبين وقدرتهم على فرض صلاحياتهم وفق النص القانوني“.
ويعتبر البوز أن المسؤوليات التي أسندت لرؤساء الجهات مهمة،  ويقتصر دور الوالي في المراقبة وفق النص القانوني، ويضيف البوز ”لقد مر بند في الدستور لم يثر اهتماما كبيرا، وهو المتعلق بمنح السلطات اللامركزية إمكانية المراقبة الإدارية على المنتخبين”، ويضيف “لا أريد أن أقول أن هذه السلطات رفعت اليد على المنتخبين بقدر ما أنه وقع تطور من الناحية القانونية”، وتساءل البوز عن مدى قدرة المنتخبين في ممارسة صلاحياتهم المهمة. .
 
الوالي يعوض رئيس الجهة
ووفقا للقانون 113.14 الذي ينظم الجهات، يعوض والي الجهة، في بعض الحالات الرئيس المنتخب، الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة بموجب القانون التنظيمي. وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة التي يترأسها الوالي، في تصريف الأمور الجارية. أما إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، حسب النص القانوني، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
ولا تكون  العديد من مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ن ويتعلق الأمر، بالمقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية، والمقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، والمقرر القاضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، والمقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومي الجهوية، والمقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجهة وتخصيصها،  ثم المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية وفاعلين من خارج المملكة.
 
صلاحيات توقيف المجلس المنتخب
يمارس الوالي مهام واسعة في المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجهة، ويمكن للوالي مثلا في حال حل النزاعات في القضاء الإداري أن يصرح ببطلان المداولات من طرف المحكمة الإدارية، أو الاعتراض على قرارات المجلس المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصاته، ويمكن للمحكمة للإدارية أن تبث  في طلب حلول الوالي محل رئيس المجلس الجهوي وتكليفه  ببعض الاختصاصات المهمة في التسيير.
وفقا لذلك تحضر وزارة الداخلية في كل التفاصيل المتعلقة بتدبير الجهة. فإذا رغب رئيس مجلس الجماعة أو الجهة مثلا، في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم أو الوالي، أو من ينوب عنهما وليس إلى المشرف المباشر عن الانتخابات. أما إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ إجراءات، تصل إلى حد اقتراح توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر، يتخذ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وينشر بالجريدة الرسمية، أو يحال الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.   
مصادر الموارد المالية للجهات
حسب المادة 186 من القانون المنظم للجهات، فيتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية، برصد موارد قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام القانون التنظيمي. وتتوفر الجهات لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وكذا ما تحصله من اقتراضات لتنفيذ برامجها.   
وترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل، و%20 من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم سنة 2021.        
ويمكن، أيضا للجهات، أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.
يجب على رئيس الجهة، وفق القانون المنظم، إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها من طرف الوالي. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم . ويتم تبليغها فورا إلى الخازن لدى الجهة من قبل  رئيس المجلس.
بالمقابل، فإن قانون الجهات، فصل في مسألة المراقبة المالية، التي قيد صرفها بضرورة مرورها على مصالح الولاية، ويتعلق الأمر بكل ما له علاقة بالمقررات المتعلقة بالميزانية وذات الوقع المالي بالنسبة للنفقات والمداخيل، وتفويت الأملاك الجماعية، ولا تصرف المزانية إلا بعد التأشير عليها من طرف الوالي، داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر.

 

الاخبار العاجلة