رئاسة النيابة العامة تدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى مراعاة أحكام القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين

صرخة28 ديسمبر 2018
صرخة
مجتمع
رئاسة النيابة العامة تدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى مراعاة أحكام القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين

وجهت رئاسة النيابة العامة مؤخرا، دورية للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تدعوهم فيها إلى مراعاة أحكام القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والإجراءات اللازمة لتطبيقه.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في الدورية التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها، أنه استحضارا لأهمية هذا القانون الذي يعنى بفئة من الفئات الهشة في المجتمع ولكونه ينظم علاقات الشغل بين أرباب البيوت والأسر من جهة والعاملات والعمال المنزليين من جهة أخرى سواء من حيث شروط إبرام عقد الشغل أو الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين أو تحديد زمن تنفيذ بنود العقد ونطاق هذا التنفيذ من حيث طبيعة الأعمال المسموح بها أو تلك المحظور القيام بها. وكذا ما يتعلق بإيجاد آليات لحماية العاملات والعمال المنزليين وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمنأى عن أي استغلال فإن هذا القانون تضمن العديد من الأحكام التي يجب مراعاتها والتي تضمن الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة. وجاءت دورية رئاسة النيابة العامة بناء على صدور القانون رقم 19.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل10 غشت 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 ذي القعدة 1437 الموافق ل22 غشت 2018 عدد 6175 وهو القانون الذي تدخل أحكامه حيز النفاذ بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وذلك وتطبيقا لمقتضيات المادة 27 منه.

كما جاءت الدورية بناء على المرسوم الصادر في 31 غشت 2017 المتعلق بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة أو العامل المنزلي والمرسوم الصادر في بتاريخ 27 شتنبر 2017 الخاص بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.

وتضمنت الدورية تذكيرا بأبرز وأهم مقتضيات القانون والمرسومين، كحقوق العاملات والعمال المنزليين (مدة العمل، الحق في الراحة الأسبوعية، والعطلة…) والأعمال الممنوعة قانونا على القاصرين ودور مفتش الشغل وكذا بالجانب الجزري في هذا القانون الذي حدد الجرائم والعقوبات ذات الصلة بمخالفة مقتضياته. يذكر أن القانون حدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، غير أنه يمكن، في فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الفئات التي يتراوح عمرها ما بين 16 و 18 سنة، شريطة أن يراعى عند إبرام عقد الشغل حصولهم على إذن مكتوب ومصادق على صحة توقيعه من أولياء أمورهم، وهو ما يعني أن هذا الاستثناء سيظل ساريا لغاية 2 أكتوبر 2023 وأن تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة سيصبح بعد هذا التاريخ ممنوعا.

المصدرو م ع
الاخبار العاجلة